السيد الخوانساري
164
جامع المدارك
( الفصل السادس ) ( في المحارب ) ( وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لا خافة السابلة وإن لم يكن من أهلها على الأشبه ويثبت ذلك بالاقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين ) لا بد من ذكر الأخبار الواردة في المقام فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي - جعفر عليهما السلام قال : ( من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، ثم قال : فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر عليهما السلام : إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال : فقال عليه السلام : لا ، عليه القتل ) ( 1 ) . وروي علي بن حسان ، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام قال ( من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن
--> ( 1 ) التهذيب في حد السرقة تحت رقم 141 ، والكافي ج 7 ص 248 .